المحقق الحلي

18

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

ولو كان المملوك مأذونا له في التجارة جاز أن يوكل فيما جرت العادة بالتوكيل فيه ، لأنه كالمأذون فيه ، ولا يجوز أن يوكل في غير ذلك ، لأنه يتوقف على صريح الإذن من مولاه ، وله أن يوكل فيما يجوز أن يتصرّف فيه ، من غير إذن مولاه ، ممّا تصح فيه النيابة كالطلاق . وللمحجور عليه ، أن يوكل فيما له التصرّف فيه ، من طلاق وخلع وما شابهه . ولا يوكّل المحرم في عقد النكاح ، ولا ابتياع الصيد . وللأب والجد أن يوكلا عن الولد الصغير .